إذا أوصى بجراب - بكسر الجيم - وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم لأنا لا نراعي في الموصي العدالة بل ثبوت العقل، فإذا كان عاقلا تمضى وصيته في ثلث ماله ولا تمضى في أكثر من ثلث ماله سواء كان عدلا أو فاسقا، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته بعد إيراده الوصية بالصندوق والسفينة والسيف:
والجراب، ولم يقيد إن ذلك يجوز إذا خرج من الثلث بل قال: كان الجراب بما فيه للموصى له هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فليلحظ وإلى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته فإنه قال: وإذا وصى انسان لإنسان بصندوق مقفل وكان في الصندوق متاع بقدر الثلث أو دونه من تركته فالصندوق بما فيه للموصى له إلا أن يستثنيه الموصى به وكذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له إلا أن يستثني ما فيها، وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له حسب ما قدمناه. هذا آخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته فإنه قيد بأن ما في الصندوق يكون بقدر الثلث أو دونه من تركته وكذلك في السفينة والجراب ولم تجز الوصية فيما زاد على الثلث بحال سواء كان عدلا مرضيا أو فاسقا متهما، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه لا خلاف بين أصحابنا فيه من أنه لا تجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا وصى الانسان بشئ معين لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان وللأخوال الثلث، والذي يقتضيه مذهبنا أن لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه يكون جماعة الموصى لهم من الأعمام والأخوال في الوصية سواء لأن ذلك ليس بميراث وما ذكره رحمه الله خبر واحد أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ثم قال رحمه الله بعد ذلك: فإن أوصى الانسان لأولاده وكانوا ذكورا وإناثا ولم يذكر كيفية القسمة فيه كان ذلك بينهم بالسوية فإن قال: هو بينهم على كتاب الله تعالى كان للذكر