وإذا قال: له على ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الإقرار لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي فلا يلزم من الإقرار إلا المتقين دون المشكوك فيه لأن الأصل براءة الذمة، وكذا القول في كل ما جرى هذا المجرى مثل أن يقول: غصبته سمنا في ظرف أو حنطة في غرارة، وما أشبه ذلك.
وإذا قال: له على ألف درهم وديعة، قبل منه لأن لفظة " على " للإيجاب وكما يكون الحق في ذمته فيجب عليه تسليمه بإقراره كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، ولو ادعى التلف بعد الإقرار قبل لأنه لم يكذب إقراره وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الإقرار بأن يقول: كان عندي أنها باقية فأقررت لك بها. وكانت تالفة في ذلك الوقت، فإن ذلك لا يقبل منه لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع، والذي يقوى في نفسي أنه إذا قال: له على ألف درهم وديعة، لا يقبل منه لأن لفظة " على " الإيجاب والالتزام والوديعة غير لازمة له ولا واجبة في ذمته ولا في يده فيجب تسليمها إلا بعد مطالبة المودع فحينئذ يجب وقبل ذلك لا يجب، فإذن التمسك الأول غير معتمد بل لو قال: له:
عندي ألف درهم وديعة، قبل منه لأن " عندي " لفظة غير موجبة ولا لازمة وإن كان قد ذكر الأول بعض أصحابنا وسطره في كتابه فإنه من تخاريج المخالفين واستحساناتهم فأما كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم يقتضي ما ذكرناه إذ لا نص على خلاف ما ذهبنا إليه ولا إجماع.
وإذا قال: له على ألف درهم إن شئت، لم يكن لكلامه حكم لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له وما كان كذلك لم يصح تعلقه بشرط مستقبل.
وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن أيضا إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له منه جزءا ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة أو الصدقة، ولو قال: له من ميراث أبي ألف درهم، كان ذلك إقرارا بدين في تركته، وهكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن ذلك لمثل ما قدمناه لأن هذا ما قبضه كيف يكون داره لفلان في حال ما هي له. ولو قال: هذه الدار، ولم يصفها إليه بل قال: هذه الدار التي في يدي أو هذه الدار لفلان،