يقبل إقراره إلا ببينة فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطي صاحب الدين حقه أولا ثم ما يبقى يكون ميراثا.
ما ذكره رحمه الله صحيح إذا أضافه إلى نفسه ولم يقل بأمر حق واجب فأما إن أطلق إقراره ولم يقل: جميع ما في ملكي، أو هذه داري لفلان، بل قال: هذه الدار لفلان، أو جميع هذا الشئ لفلان، كان ذلك صحيحا سواء كان المقر له وارثا أو غير وارث في صحة كان إقراره أو مرض وعلى جميع الأحوال إذا كان عاقلا ثابت الرأي وقد دللنا على صحة ذلك وإنما لم تصح المسألة الأولى التي ذكرها شيخنا وحكيناها عنه لأنه أضافه إلى نفسه بأن قال: جميع ما في ملكي فأضافه إليه فكيف يصح أن يكون ملكه لغيره إلا بانتقال شرعي لأنه يكون في قوله: هذه داري لفلان، مناقضا وقد دللنا على ذلك وشرحناه وحررناه في كتاب الإقرار فليلحظ من هناك.
وإذا قال: لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما كان الحق له فإن لم يكن مع أحد منهما بينة كان الألف بينهما نصفين على ما روي في بعض الأخبار، والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك دون قسمته نصفين لإجماع أصحابنا المنعقد أن كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة وإن قلنا: يرجع في التفسير إلى الورثة، كان قويا معتمدا.
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز إقراره على نفسه ولزمه بمقدار ما يخصه إذا كان غير مرضي، وقد حررنا هذا القول وأشبعناه في باب قضاء الدين عن الميت وقلنا ما عندنا فيه فليرجع إليه ويعتمد ما أومأنا إليه من الأدلة فهي العمدة.
وكذلك إن كان المقرون جماعة وليس فيهم مقبول الشهادة، فأما إن كان أقر واحد وهو مرضي فإن المقر له يحلف مع شهادته وقد استحق جميع ما شهد له به لأنا عندنا نقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكلما المقصود منه المال وهذا مال.
وأول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وإذا كان على الميت دين وخلف مالا دون ذلك قضي بما ترك دينه وليس هناك وصية ولا ميراث ويكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص، فإن وجد متاع بعض الديان بعينه وكان فيما بقي من