كثير يكون البيع باطلا لأن الثمن مجهول المقدار فلو كان الشارع قد جعل حد الكثير ثمانين في كل شئ لما كان البيع باطلا، وكذلك إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا بلا خلاف وإن كان الجزء هو التبع في الوصية فحسب ولا تعدية إلى غيرها بغير خلاف.
وإذا قال: له على ألف ودرهم، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه لأنها مبهمة والأصل براءة الذمة وقوله " ودرهم " زيادة معطوفة على الألف وليست بتفسير لها لأن المفسر لا يكون بواو العطف وكذا الحكم لو قال: ألف ودرهمان فأما إذا قال: ألف وثلاثة دراهم، أو: ألف وخمسون درهما، وما أشبه ذلك فالظاهر أن الكل دراهم لأن ما بعده تفسير له.
وإذا قال: له على عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة لأن المعنى غير درهم، وإن قال: ماله على عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ لأن المعنى ما على تسعة، ولو قال: ماله على عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم لأن رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال: ماله على إلا درهم.
وإذا قال: له على عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان إقرارا بثمانية لأن المراد " إلا ثلاثة " لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط إذا لم يكن بواو العطف ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة.
إذا قال: ماله عندي عشرون إلا خمسة، فأنت تريد ما لك إلا خمسة ويقول: لك على عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة وكل استثناء مما يليه فالأول حط والثاني زيادة وكذلك جميع العدد فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة، هذه المسائل ذكرها ابن البراج في أصوله.
إذا قال: على عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة، وإذا لم يعطف الثاني على الأول مثل أن يقول: له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين، فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة فيبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فلزمه سبعة ولا يجوز أن يعود هاهنا إلى الجملتين معا بل الجملة التي تليه لأنه كان يكون لا فائدة فيه لأن الكلام موضوع