وإذا أقر المريض أن بعض مماليكه ولده ولم يصفه بصفة ولا عينه بذكر ثم مات أخرج بالقرعة واحد منهم ويلحق به ويورث منه، وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به كفن بذلك ولم يقض به دينه، فإن تبرع انسان بتكفينه كان ما خلف يقضى به الدين.
والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها ولم يكن للورثة الرجوع فيها فإن لم يقبضها ومات كانت راجعة إلى الميراث وكذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لاختياره ورأيه ثابت العقل، فإن كان المرض غالبا على عقله كان ذلك باطلا، والمريض إذا تزوج كان عقده صحيحا ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا إذا دخل بالمرأة أو برئ من ذلك المرض، فإن لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات فيه قبل الدخول بها كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث لإجماع أصحابنا على ذلك فليس عليها من الأدلة سوى الاجماع من أصحابنا.
وطلاق المريض مكروه شديد الكراهة حتى أن بعض أصحابنا يقول: طلاق المريض غير جائز، لأجل شدة الكراهة فإن طلق ورثته المرأة ما بينها وبين سنة إذا لم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ولا تزوجت المرأة فإن برئ المريض ثم مرض بعد ذلك ومات لم نرثه المرأة وكذلك إن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يكن لها ميراث فإن لم تتزوج ومضى لها سنة فبعدتها لم يكن لها ميراث ويرث هو المرأة ما دامت في العدة الرجعية دون العدة البائنة على الصحيح من المذهب والأقوال والروايات لأنه الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه وقال: لا يرثها الزوج إلا ما دامت في العدة الرجعية دون العدة التي لا له عليها رجعة، على ما حكيناه عنه أولا وقدمناه.
والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي وكان ثابت العقل فإن اعتقل لسانه وكان ممن يحسن أن يكتب كتبها ثم أمضيت أيضا بحسب ذلك، فإن لم يقدر أن يكتب وأومأ بها وفهم بذلك غرضه منه أمضيت أيضا بحسب ذلك فإن قال له: انسان يقول كذا وكذا، ويأمر بكذا وكذا فأشار برأسه أي نعم كان أيضا ذلك جائزا إذا علم ذلك من شاهد حاله وكان