عقله ثابتا عليه فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الأحوال لم يلتفت إلى شئ من ذلك.
وقد روي: أنه إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أمر بها فإن الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وإبطالها فإن عملوا بشئ منها لزمهم العمل بها جميعا، على ما روي في بعض الأخبار وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهم إذا أقروا بشئ منها وعملوا به وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به دون ما عداه مما في هذا المكتوب، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب إلا بما أقروا به دون ما عداه، وإنما هذه رواية وخبر واحد أوردها شيخنا إيرادا وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل عليها في الشرعيات لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وإذا كان على انسان دين لغيره ومات صاحبه لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين، فإن أعطاه جميعه وأعلمه أنه لجماعة الورثة كان القاضي الذي هو المعطى ضامنا لحصة الباقين وقد سقط عنه نصيبه ولا يرجع عليه إن تلف بغير تفريط منه وكان قد وكله في القضاء عنه والتسليم إليهم، فإن كان قد فرط في حفاظه وتلف فإنه يرجع عليه، فإن كان قد أقر وقت تسليمه إليه وقال: خذ هذا فهو لك أو نصيبك من الدين الذي كان لمورثك على، فإنه لا يجوز له أن يعود عليه بشئ بحال.
وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة أو أكثر من ذلك ثم مات بعد شهر كان على امرأته ومن يجب عليه نفقته أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث.