وأما دعوى الاجماع على التفريق بينهما، فهي دعوى جزافية للاطمئنان بأن مدرك المجمعين تلك الوجوه المذكورة لمنع بيع العذرة دون الأرواث، وإلا فالاجماع التعبدي الكاشف عن رأي الحجة معلوم العدم، وقيام السيرة على جواز الانتفاع والمعاوضة لا يختص بالأرواث بل يعم العذرة أيضا كشمول العمومات لهما.
وما في الجواهر (1) من الاستدلال على جواز بيع الأرواث فقط بخبر ابن مضارب وبذيل رواية سماعة بعد ما حملهما عليها فاسد، لما عرفت من أنه لا يصح اطلاق العذرة على الأرواث بوجه، وأن الأرواث في اللغة (2) لا تطلق إلا على رجيع ذي الحافر.
وقد يتوهم تحريم بيعها لآية تحريم الخبائث، بدعوى أن عموم التحريم المستفاد من الجمع المحلى باللام يشمل البيع أيضا.
وفيه أولا: ما أجاب به المصنف، من أن المراد من تحريم الخبائث هو تحريم أكلها لا مطلق الانتفاعات بها.
وثانيا: أنه قد تقدم في بيع الأبوال أن الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه نقص ودناءة، ولو كان من قبيل الأفعال ويرادف في الفارسية بلفظ:
پليد، فمثل الزنا والافتراء والغيبة والنميمة وغيرها من الأفعال المحرمة التي عبر عنها في قوله تعالى بالفواحش من الخبائث أيضا (3).