وأما عدم الانتفاع به فمانعيته عنه تتوقف على أمرين: الأول اثبات حرمة الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، والثاني اعتبار المالية في البيع، فبانتفاء أحدهما يثبت جواز بيعه، وحيث عرفت وستعرف عدم اعتبار المالية فيه، فيحكم بجواز بيعه في هذه الصورة، على أنه لو تم ذلك لمنع عن بيعه وضعا فقط كما هو واضح.
وأما الجهة الثانية، ففي التذكرة لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد بيع الملاقيح للجهالة وعدم القدرة على التسليم (1).
ولكن التحقيق أن يقال: أنه إن قلنا بتبعية النماء للحيوان، كما هو الحق، فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الحيوان بالتبعية، لكونه جزءا منه، كما كان قبل ذلك جزءا من الفحل وملكا لمالكه بالتبع، وعلى هذا فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأنثى ولا من غيره.
وإن قلنا بعدم الجزئية والتبعية بل بكونه كالبذر المغروس في أرض الغير، فالظاهر جواز بيعه مطلقا، سواء كان من صاحب الأنثى أو من غيره، حتى بناء على اعتبار المالية في العوضين، لكونه مالا في هذه الصورة، فتجوز المعاوضة عليه.
وأما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كما في المتن، فمن العجائب، كيف فإنها منتفية قطعا إذا خرج من الباطن إلى الباطن، على أنها لو كانت مانعة لمنعت عن بيعه لأجل المنافع التي تتوقف على عدمها لا مطلقا، على أنك عرفت عدم مانعيتها عن البيع، وستعرف اعتراف المصنف بذلك في بيع الميتة، فإنه قال: فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة.