ظاهر عبارات الأكثر (1) بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان من المسلمين، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الأراضي الخراجية أو الحوالة عليه، وصريح جماعة (2) جواز ذلك للأخبار الواردة في تقبل الأراضي الخراجية وتقبل خراجها، وجزية الرؤوس من الجائر قبل أخذه إياها - وقد تقدمت الإشارة إليها آنفا - فإن تقبل الخراج من الجائر ليس إلا شراؤه منه.
وأما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الأخذ، فمبني على الغالب.
لا يقال: إن قوله (عليه السلام) في رواية الحذاء المتقدمة: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، يدل على حرمة الشراء قبل الأخذ والعزل، ولا اختصاص لذلك بالصدقات لعدم القول بالفصل بينهما وبين الخراج و المقاسمة.
فإنه يقال: إن الرواية وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل فيها، فإنها بعيدة عما نحن فيه، لأن الظاهر من قول السائل:
فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها - الخ، أن الجابي هو العامل من قبل الجائر، إذ لم يتعارف تصدي الجائر لذلك بنفسه.
وعلى هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه، لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة، فإنه من المحتمل