المقام.
ويرده أن الرواية واردة في الجائر، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
الفقرة الثالثة: أن السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء، فسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك، فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، لأن الكيل إنما اعتبر طريقا إلى تعيين مقدار المكيل بأي نحو اتفق، ولا دليل على اعتباره عند البيع، فهذه الفقرة أيضا صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر.
لا يقال: المراد من القاسم المذكور في السؤال هو الزارع أو وكيله، فلا مدخل للرواية فيما نحن فيه.
فإنه يقال: اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة لا الزارع أو وكيله، على أن الظاهر من اطلاق لفظ القاسم - الذي هو من المشتقات - هو من كانت القسمة حرفة له، ولا يطلق ذلك على الزارع للأرض بقسمة حاصله.
وقد يتوهم أن الرواية إنما تعرضت لحكم الصدقة فقط، فلا تشمل الخراج والمقاسمة.
ولكن يرد عليه أولا: أن مقابلة القاسم بالمصدق في الرواية تدل على إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات.
وثانيا: أن اطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية، فلا وجه لصرفه إلى الثاني.
وثالثا: يكفينا تعرض الرواية لخصوص الصدقات فيثبت الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل، لأن كل من قال بجواز أخذ الصدقات من الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه.
ومنها: رواية إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يشتري من