على دعواه الأحكام المزبورة، بل موردها القضايا الخارجية، أعني السلاطين الذين يرون أنفسهم أولياء الأمور للمسلمين، بحيث لا يمكن التخلص عن مكرهم، ويدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر، وإن كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم، كجملة من الخلفاء السابقين، ومن الواضح أن المسؤول عنه في تلك الروايات إنما هو تصرفات هؤلاء الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين.
وعليه فليس في تلك الروايات عموم ولا اطلاق لكي يتمسك به في الموارد المشكوكة، وفي كل متزعم أطلق عليه لفظ السلطان، وحينئذ فلا بد من الاقتصار في الأحكام المذكورة على المقدار المتيقن وهي القضايا الشخصية الخارجية ولا يجوز التعدي منها إلا إلى ما شاكلها في الخصوصيات.
ومن هنا يظهر عدم شمول الأخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين اتصفوا بأوصاف المخالفين، فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت، وأخذ من أهلها أموالهم باسم الخراج والمقاسمة والصدقة، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ولا يجوز شراؤها من هؤلاء الظالمين، لأن ذلك يدخل فيما أخذ على سبيل الظلم والعدوان.
وقد يقال بشمول الأحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة ومنصب الخلافة ولو على قرية أو بلدة، لقاعدة نفي العسر والحرج.
ولكن يرد عليه أنه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون الأموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة، وهو واضح البطلان، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق والغصاب مع العلم بكونه غصبا وسرقة، على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الأموال المحرمة من