العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1)، فإن ظاهر الشراء من العامل هو شراء الحقوق المذكورة منه، فتدل هذه الرواية أيضا على المطلوب.
وأشكل عليها الفاضل القطيفي بأن المراد من العامل هو عامل الظلمة، وقد عرفت فيما سبق أنه لا مانع من أخذ أموالهم ما لم يعلم أنها من الحرام، فتكون الرواية بعيدة عن المقام (2).
وفيه: أن هذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفسها، ولكن يدفعها اطلاق الرواية، وعدم تفصيل الإمام (عليه السلام) بين المقامين.
ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي (3)، فإنها ظاهرة في حل ما يعطيه الجائر للناس من بيت المال، سواء كان ذلك بعنوان البذل أم الأجرة على عمل، وقد ذكر المحقق الكركي أن هذا الخبر نص في الباب (4).
وقد تعجب منه الأردبيلي وقال: أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر ذلك، وقد يكون شئ من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين، بأن يكون منذورا أو وصية لهم، ويعطيهم ابن