3 - أخذ الخراج ممن أخذه من الجائر حكمه حكم أخذه من نفس الجائر، فإن احتمل في حقه أنه يعرف الأراضي الخراجية، ويعلم أن ما أخذه الجائر من تلك الأراضي حمل فعله على الصحة وعومل معاملة المالك، وإلا كان المقام من قبيل تعاقب الأيدي على المال المغصوب.
الشرط الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)، واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء (1)، وذهب صاحب المستند وبعض آخر إلى عدم اعتباره في كون الأرض خراجية.
وتحقيق ذلك: أن الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية، بمعنى أنه هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) في الفتح أم لا، وقد يقع في الشبهة الموضوعية وأنه بعد اعتبار إذن الإمام في ذلك فبأي طريق يثبت كون الأرض خراجية عند الشك في ذلك؟
أما اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في الفتح فتدل عليه رواية الوراق (2).
ويرد عليه أولا: أن الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها.
وثانيا: إن النسبة بينها وبين الروايات (3) الدالة على أن الأرض الخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين هي العموم من وجه، لأن المرسلة أعم من حيث شمولها للمنقولات، وتلك الروايات أعم لاطلاقها من ناحية إذن الإمام (عليه السلام).