أبي شمال وغير ذلك (1).
ولكن يرد عليه: أنه إذا تحقق للرواية ظهور فإن مجرد الاحتمال على خلافه لا يسوغ رفع اليد عنه، وإلا لا نسد باب الاجتهاد، فإن كل ظاهر يحتمل خلافه.
نعم لا يجوز الاستدلال بالرواية المذكورة على المقصود من جهة أخرى، وهي أن الإمام (عليه السلام) قد علل التعريض على ابن أبي شمال بأنه لم يبعث إلى أبي بكر الحضرمي بعطائه، حيث قال: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
وظاهر هذا التعليل أن جواز الأخذ من جهة ثبوت الحق في بيت المال، فيجوز له الأخذ بمقدار حقه، إلا أنه لا دلالة فيها على جواز أخذ الحقوق الثلاثة من الجائر مطلقا، لكون الدليل أخص من المدعى.
ومنها: الأخبار الواردة (2) في جواز تقبل الأراضي الخراجية، وتقبل