إلا أن الظاهر من الروايات الآتية في الناحية الثالثة هو جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر، بل الظاهر من السؤال في رواية الحذاء الآتية أن ذلك من المسلمات.
فتدل تلك الروايات بالملازمة على أن الأموال التي يأخذها الجائر من الناس يجوز احتسابها من الصدقات والمقاسمات وإلا لكان على الآخذ أن يرده إلى صاحبه، فيدل ذلك على تنزيل يد الجائر في زمان الغيبة منزلة يد السلطان العادل.
ويضاف إلى ما ذكرناه ما في جملة من الروايات (1)، من أن العشور التي تؤخذ من الرجل يجوز احتسابها من الزكاة، إلا إذا استطاع الرجل دفع الظالم، كما أشار إليه الإمام (عليه السلام) في رواية عيص بقوله: لا تعطوهم شيئا ما استطعتم.
وأما ما ورد في صحيحة أبي أسامة زيد الشحام (2) من منع الاحتساب لأنهم قوم غصبوا ذلك، فيمكن حمله على استحباب الإعادة كما صنعه الشيخ في التهذيب.