خراجها وخراج الرجال والرؤوس من الجائر، فإنها تدل بالملازمة على جواز شراء الخراج والمقاسمة والصدقة منه.
وتوضيح الدلالة أن التقبل قد يتعلق بالأرض، وقد يتعلق بالخراج.
أما الأول فتشهد به جملة من الروايات، ولعل الوجه في تجويز الشارع ذلك أن لا تبقى الأرض معطلة، ولا شبهة أن هذه الجهة لا ترتبط بما نحن فيه.
وأما تقبل الخراج فتدل عليه جملة أخرى من الروايات، ولا ريب في دلالة هذه الجملة على المطلوب، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة من الجائر أو أخذها منه مجانا وبين تقبلها، فإن الغرض هو مطلق الأخذ ولذا نوهنا في صدر المسألة بأن الأخذ أعم من أن يكون مع العوض أو بدونه.