بل في التذكرة: لا يجوز بيع سرجين النجس اجماعا منا (1)، وفي الجواهر ادعي الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه (2)، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة (3)، وفي الغنية منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه (4)، وفي المراسم حكم بحرمة بيع العذرة (5)، وفي المستند أنه موضع وفاق (6)، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة (7).
ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين: الأول من حيث القواعد والاجماعات والروايات العامة، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة.
أما المقام الأول، فقد ظهر من المسألة السابقة وما قبلها أنه لا يجوز الاستدلال بشئ من تلك الأمور على حرمة البيع وفساده.