وفي المبسوط: فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما لا يؤكل لحمه (1)، وفي الخلاف: فالسرجين النجس محرم بالاجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما (2).
إذا عرفت مسلكه من كتبه الثلاثة فلا تغتر باطلاق كلامه في الإستبصار، (3) حيث حمل رواية الجواز على عذرة غير الآدميين ورواية المنع على عذرة الناس، ثم استشهد عليه برواية سماعة، فإن مراده من غير الآدميين إنما هو ما يؤكل لحمه فقط فلا يعم غير المأكول.
وفيه أولا: أنه ثبت في محله أن كون الدليل نصا في مدلوله غير كون بعض أفراده متيقنا في الإرادة من الخارج على تقدير صدور الحكم، فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الأول دون الثاني.
ففي مثل الأمر (4) بغسل الثوب من بول الخفاش الصريح في المحبوبية