قد يقال بعدم الوجوب، كما احتمله المصنف، فيجوز التصدق بمجهول المالك بغير فحص عن مالكه استنادا إلى اطلاق جملة من الروايات (1).
١ - عن ابن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام)، فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه - ثم قال: - الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل، قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت له، وأنا أضمن لك على الله الجنة - الخبر (الكافي ٥: ١٠٦، التهذيب ٦: ٣٣١، عنهما الوسائل ١٧: ٢٠٠)، ضعيف بإبراهيم بن إسحاقوعلي بن أبي حمزة البطائني.
عن علي بن ميمون الصايغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به، قال: تصدق به فأما لك وأما لأهله - الحديث (الكافي ٥: ٢٥٠، التهذيب ٧: ١١١، عنهما الوسائل ١٨: ٢٠٢)، ضعيف لعلي الصايغ.
عنه قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه، قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟
قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأي شئ نبيعه، قال: بطعام، قلت: فأي شئ أصنع به، قال: تصدق به أما لك وأما لأهله - الخبر (التهذيب ٦: ٣٨٣، عنه الوسائل ١٨: ٢٠٢)، ضعيف للصايغ المذكور ومضمر.
عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال:
تصدق بغلتها (الكافي ٧: ٣٧، عنه الوسائل ١٧: ٣٦٤)، مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز.
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه - إلى أن قال (عليه السلام): - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه (الكافي ٥: ٢٣٠، التهذيب ٧: ١٣٦، عنهما الوسائل 18: 223)، حسنة بإبراهيم.
وفي المستدرك ما يدل على ذلك (دعائم الاسلام 2: 458، عنه المستدرك 13: 139).