مخصوص باللقطة ولا يعم غيرها.
وأما بقية الروايات، فهي واردة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه، ومورد بحثنا إنما هو مجهول المالك، وعلى الجملة لا نعرف وجها للتعدي عن مورد الروايات إلى غيره.
ودعوى اتحاد الملاك بين مواردها وبين مجهول المالك، وهو عدم الوصول إلى المالك دعوى جزافية، إذ لا طريق لنا إلى كشف ذلك.
2 - إن الآية المتقدمة في أول المسألة تقتضي وجوب الفحص عن المالك مقدمة للرد الواجب، سواء أكانت الأمانة مالكية كالوديعة والعارية ونحوهما، أم شرعية كاللقطة ومجهول المالك ومال السرقة والخيانة والغصب، والمال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا، ولكنه مقيد بالتمكن العقلي من الأداء والفحص، لقبح التكليف بغير المقدور.
وعليه فلا يجب الفحص مع عدم التمكن منه، والمطلقات المتقدمة ظاهرة في وجوب التصدق بمجهول المالك على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من الفحص، وإذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه.
فإن الآية أعم من حيث المورد، لشمولها الأمانات المالكية والشرعية، وأخص من حيث وجوب الفحص، لاختصاصها بصورة التمكن منه، والمطلقات المتقدمة أعم من جهة الفحص، لشمولها صورتي التمكن من الفحص وعدمه، وأخص من حيث المورد لاختصاصها بمجهول المالك، فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من الفحص، فمقتضى الآية هو وجوب الفحص عن المالك مع التمكن منه، ومقتضى الروايات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه، سواء تمكن منه أم لا.