والمرتكز الشرعي، على أن الأمر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة (1).
وأما تقدير الفحص بالسنة أو بالأقل، فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه، على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح، نعم ورد تحديد التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة، وفي رواية حفص المتقدمة (2)، إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك.
أما روايات اللقطة، فهي مختصة بها فلا يجوز التعدي منها إلى غيرها.
وأما رواية حفص بن غياث ففيها أولا: أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم، وثانيا: أنها واردة في خصوص ايداع اللص فلا يتعدى إلى غيره، وإن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فإنه لا يجوز التعدي عنه إلا إلى خصوص ايداع الغاصب أو إلى كل ما يؤخذ منه ولو بغير عنوان الوديعة، وأما التعدي عن موردها إلى مطلق مجهول المالك فلا وجه له أصلا.
تنبيه:
قد ذكرنا أنه ورد في جملة من روايات اللقطة وجوب التعريف بها سنة كاملة، وقد أفيدت هاهنا أمور ثلاثة:
1 - ما ذكره السيد في حاشيته، من أن تحديد الفحص بالسنة تحديد للمنتهى، بمعنى أنه لا يجب الفحص أكثر من سنة وإن لم يحصل اليأس من وجدان المالك، وعليه فلو حصل اليأس من الأول أو في أثناء