التعريف لم يجب الفحص (1).
2 - إن المناط في تعريف اللقطة إنما هو حصول اليأس عن الوصول إلى المالك، وأما التحديد بالسنة فمحمول على الغالب لحصول اليأس عن الوصول إلى المالك بعد السنة غالبا.
3 - إن التحديد بالسنة أمر تعبدي فلا بد من العمل به، سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده.
أما الأول والثاني فلا وجه لهما، إذ لا مجوز لرفع اليد عن الرواية الظاهرة في اعتبار السنة في تعريف اللقطة، وإذن فيتعين الوجه الثالث، سواء حصل الاطمئنان باليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده، فإن الاطمئنان حجة عقلائية فيما إذا لم تقم أمارة شرعية على خلافه، وقد عرفت أن الشارع قد اعتبر السنة في وجوب الفحص عن مالك اللقطة.
ثم إنه قد ذكر في بعض الروايات (2) أن اللقطة يعرف بها ثلاثة أيام، وظاهره المعارضة مع الروايات الدالة على اعتبار السنة، ولكن لا بد من حمله إما على صورة اليأس عن المالك، أو على جواز التصدق به مع الالتزام بالمال ووجوب التعريف به إلى سنة، فإذا مضت السنة ولم يجد المالك سقط الضمان عنه.
ويمكن أن يقال: إن تعريفها ثلاثة أيام مقدمة للتصدق، ووجوب التعريف إلى سنة كاملة مقدمة لجواز التملك، على أن ما دل على كفاية ثلاثة أيام في التعريف ضعيف السند.