وقد يقال بوجوب الفحص لوجهين:
1 - الأخبار الدالة على وجوب الفحص عن المالك، فإن مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بهذه الأخبار.
فمنها: ما ورد (1) في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا فإن أصابا صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه.
ومنها: ما دل (2) على وجوب الفحص عن الأجير لايصال حقه إليه.
ومنها: الأخبار (3) الواردة في وجوب تعريف اللقطة.
ومنها: ما دل (4) على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق