دلالة الروايات هنا على ثبوت الولاية للواجد.
وأما الاحتمال الثاني فإن كان المراد أن الحاكم أعرف بمصرف مجهول المالك من حيث الشبهة الحكمية فهو مسلم، لأن ذلك وظيفة العالم إلا أن ذلك لا يدل على وجوب دفعه إليه بل الواجب على العامي أن يسأل العالم عن حكم الواقعة ويعمل على طبق ما أفتى به، وإن كان المراد كونه أعرف من حيث الشبهة الموضوعية، فهو ممنوع، إذ قد يكون الواجد أعرف به لكثرة معاشرته للفقراء واطلاعه على أحوالهم.
وكما لا يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم، فكذلك لا يجب تحصيل الإجازة منه في ايصاله إلى موارده لاطلاق الروايات المتقدمة، نعم الأولى اختيار أحد الأمرين لوجود القائل بوجوبه، لكن لا بد وأن يكون الدفع إلى الحاكم بعنوان أنه يوصله إلى موارده، وإلا ضمنهم الواجد كما عرفت.
وقد يتوهم وجود الفرق بين الحق الكلي فيجب أما دفعه إلى الحاكم وأما تحصيل الإذن منه في التصدق به عن المالك، لأن الكلي لا يتعين إلا بإذن المالك أو وليه، وبين الحق الشخصي فلا يجب فيه ذلك لتعينه في نفسه.
ولكنه توهم فاسد، لأن مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو عدم الفرق بينهما، وأن الولاية لمن عليه الحق على وجه الاطلاق.
قوله: ثم إن حكم تعذر الايصال إلى المالك.
أقول: المال الذي لا يمكن ايصاله إلى صاحبه قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات، وهو مورد المطلقات المتقدمة (1).