بها موجبا لصحة بيعها لجاز بيع كل شئ من المحرمات، لقوله (عليه السلام):
ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1)، وذلك لما بينا من أن المرض من الأحوال المتعارفة للانسان، فلا يقاس بالاضطرار الذي لا يتفق في العمر إلا نادرا.
ومن هنا يتضح الفرق بين الأبوال وبين الميتة ولحوم السباع وغيرهما من المحرمات التي يحتاج إليها الانسان عند الاضطرار، ولذلك فلا يتجر أحد بلحوم السباع ونحوها لاحتمال الحاجة إليها، وهذا بخلاف الأدوية فإن بيعها وشراءها من التجارات المهمة.
قوله: ولو عند الضرورة المسوغة للشرب.
أقول: لا تعرض في شئ من الروايات العامة وغيرها لتعليق جواز بيع الأبوال الطاهرة غير بول الإبل على جواز شربها.
قوله: ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة.
أقول: قوله: لأجل الاضرار، تعليل للحرمة، وحاصل النقض أن الأبوال الطاهرة تكون بحكم الأدوية، فكما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال المرض لاضرارها بالنفس، ومع ذلك يجوز بيعها واستعمالها عند المرض في حال المرض لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع، وهذا بخلاف الأبوال فإن حليتها ليست إلا لأجل الضرورة فالنقض في غير محله.
ولكن الانصاف أن ما أفاده المصنف نقضا وجوابا غير تام:
أما الجواب فلأنا لا نجد فرقا بين الأبوال وسائر الأدوية، وإذا كان