المال من غير المأكولات كالدار ونحوها، وقد تعارف استعماله بذلك في القرآن وفي كلمات الفصحاء بل وفي غير العربية أيضا.
وعلى هذا، فإن كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية فيكون مفاد الآية نفي تملك أموال الغير بالأسباب الباطلة من القمار والغصب والغزو، وبيع المنابذة والحصاة، والتقسيم بالأزلام والأقداح، إلا بسبب يكون تجارة عن تراض، فتفيد حصر الأسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض.
وإن كان الاستثناء منقطعا، فظهور الآية البدوي وإن كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل والتجارة عن تراض ولا تعرض لها للحصر.
وتظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في العرف من الأسباب الباطلة، ولا من التجارة عن تراض، فيكون مهملا، إلا أنه تعالى حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتميز صحيحها عن فاسدها وكان الاهمال مما يخل بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بالقرينة المقامية.
وتكون النتيجة أن الآية مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة بالتجارة تراض، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا.
ومما يدل على كون الآية راجعة إلى أسباب المعاملات تطبيقها في بعض الروايات على القمار (1).