الثاني: الخمر، ولا يجوز للمسلم بيع الخمر ولا شراؤه إجماعا، لأن جابرا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1). وقول الصادق عليه السلام: السحت وثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخنزير، ومهر البغي، والرشا في الحكم، وأجر الكاهن (2). وقال الباقر عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة منها: أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ، والمسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم ورسوله (3).
وكما لا يجوز إيقاع البيع مباشرة، فكذا تسبيبا. فلا يجوز له أن يوكل ذميا في بيعه وشراءه، لقوله عليه السلام: حرمت التجارة في الخمر (4). ولأن الخمر نجسة محرمة، فحرم بيعها والتوكيل فيها، كالميتة والخنزير. ولأن هذه المعاوضة باطلة، لا باعتبار خصوصية البائع، بل باعتبار هذه العين. ولأن يد الوكيل في الحقيقة يد الموكل.
وحكم النبيذ وسائر المسكرات الزبيبية والعسلية والمتخذ من الحنطة والشعير وغيرهما، حكم الخمر، لوجود مقتضى التحريم وهو الإسكار فيه.
والفقاع عند علمائنا كافة كالخمر في جميع الأحكام.
الثالث: بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا، لنجاسته وعدم الانتفاع به.
الرابع: بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعا، لوجود المقتضي. وكذا البول وإن كان طاهرا لاستخباثه، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه لمنفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها، إذ كل شئ يفرض من المحرمات لا يخلو عن منفعة، كالخمر للإبقاء في يده للتخليل، والعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الصيد. ولا يعتبرها الشارع.