على ما يكرهه، وهذا المعنى يتحقق بحمل الشخص على كل ما يكرهه بحيث يترتب على تركه ضرر عليه، أو على عشيرته، أو على الأجانب من المؤمنين وإذا انتفى التوعد بما يكرهه انتفى الاكراه.
وعليه فلا نعرف وجها صححيا لما ذكره المصنف من تخصيص الاكراه ببعض ما ذكرناه، قال: إن الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه، أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممن يكون ضررا راجعا إلى تضرره وتألمه، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح - فالظاهر أنه لا يعد ذلك اكراها عرفا، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به (1).
نعم يختلف موضوع الكراهة باختلاف الأشخاص والحالات، فإن بعض الأشخاص يكره مخالفة أي حكم من الأحكام الإلهية في جميع الحالات، وبعضهم يكره ذلك في الجهر دون الخفاء، وبعضهم يكره مخالفة التكاليف المحرمة دون الواجبات، وبعضهم بالعكس، وبعضهم لا يكره شيئا من مخالفة التكاليف حتى قتل النفوس فضلا عن غيره.
ثم إن الفارق بين الأمرين أن الضرر المتوعد به متوجه إلى المكره - بالفتح - في الأول، وإلى غيره من الأجانب في الثاني، الذي أنكر المصنف (رحمه الله) تحقق مفهوم الاكراه فيه.
وتحقيق الكلام هنا في جهات ثلاث، كلها مشتركة في عدم ترتب الضرر على المكره، لو ترك ما أكره عليه، ولاية كانت أم غيرها.