(عليهم السلام)، وقد يكون مهدور الدم بالنسبة إلى جميع الناس ولكن بإجازة حاكم الشرع، كمن ثبت عليه الحد الشرعي الموجب للقتل، وقد يكون مهدور الدم لفريق معين، كمن قتل مؤمنا عن عمد واختيار.
أما الأول فلا شبهة في خروجه عن حد النفوس المحترمة قطعا، لأن الشارع المقدس سلب احترام دمه عند كل من اطلع على خبثه ورذالته، فيكون مهدور الدم لجميع الناس، ولا يكون مشمولا لقوله (عليه السلام): فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية.
وعليه فلو اقتضت التقية أو الاكراه قتل ناصبي فلا محذور في الاقدام عليه لثبوت جوازه قبل التقية والاكراه فمعهما يكون أولى بالجواز، إلا أن تترتب الفتنة على قتله فإنه لا يجوز حينئذ الاقدام على قتله لوجوب سد أبواب الفتن.
وأما الثاني فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة، فلا يجوز قتله بدون إذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والاكراه لكونه محقون الدم بالنسبة إلى غير الحاكم الشرعي.
ومن هنا يعلم حكم الثالث أيضا، فإن الكتاب العزيز (1) إنما أثبت السلطنة على دم القاتل لولي المقتول فلا يسوغ لغيره الاقدام عليه في حال من الحالات إلا مع الإذن الشرعي.
وقد انجلى مما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني (2)، فإنه (رحمه الله) استظهر من الروايات أن المراد من محقون الدم ما يكون محقونا بقول مطلق، ويرجع في غيره إلى عموم رفع ما استكرهوا عليه (3).