الجائر الذي يدفع الله به عن المؤمنين أقل حظا منهم يوم القيامة، فإن الظاهر منها أن الولاية الجائزة عن الجائر مكروهة مطلقا.
وأما المستحبة، فتدل عليه جملة من الروايات، إذ الظاهر من رواية محمد بن إسماعيل (1) وغيرها أن الولاية الجائزة عن الجائر مستحبة على وجه الاطلاق، فيقع التنافي بينها وبين ما تقدم من دليل الكراهة.
وجمعهما المصنف (رحمه الله) بحمل رواية أبي نصر على من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا للاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، وحمل ما هو ظاهر في الاستحباب على من لم يقصد بدخوله إلا الاحسان إلى المؤمنين، إلا أنه لم يذكر وجهه.
والتحقيق أن رواية أبي نصر ظاهرة في مرجوحية الولاية الجائزة مطلقا، سواء كانت لنظام المعاش مع قصد الاحسان إلى المؤمنين أم كانت لخصوص اصلاح شؤونهم، ورواية محمد بن إسماعيل ظاهرة في محبوبية الولاية عن الجائر إذا كانت لأجل ادخال السرور على المؤمنين من الشيعة.