2 - الاجماع.
وفيه: أنه وإن كان موجودا في المقام ولكنه ليس بتعبدي.
3 - وهو العمدة، الأخبار المتظافرة (1) الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين، وبعضها وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية.
وبهذه الأخبار نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الاطلاق.
لا يقال: إن الولاية عن الجائر محرمة لذاتها كالظلم ونحوه، فلا تقبل التخصيص بوجه ولا ترفع اليد عنها إلا في موارد الضرورة.
فإنه يقال: إن غاية ما يستفاد من الأدلة هي كون الولاية بنفسها محرمة، وأما الحرمة الذاتية فلم يدل عليها دليل من العقل أو النقل، وإن ذهب إليه العلامة الطباطبائي في محكي الجواهر (2).
وقد يستدل (3) على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى حاكيا عن يوسف (عليه السلام): اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم (4).