المقصود، والله أعلم.
وكيف كان فقد ظهر لك الوجه في قول المصنف وغيره (ولو أمن ذلك) أي اعتماد ما يحرم (وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحب) - ت الولاية من الجائر، لكن في المسالك أن مقتضى ذلك وجوبها حينئذ للمقدمة، ثم قال: ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب وعموم النهي عن الدخول معهم، وتسويد الاسم في ديوانه (1) فإذا لم يبلغ حد المنع، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب ولا يخفى ما في هذا التوجيه، قلت: لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره، ووجهه ما سمعته آنفا، وفي الولاية من العادل، اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب، بناء على حرمة الولاية في نفسها أنه تعارض ما دل على الأمر بالمعروف، وما دل على حرمة الولاية من الجائر ولو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضى للجواز، رفعا لقيد المنع من الفعل مما دل على الحرمة، وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل (2) وغيره الذي هو أيضا شاهد الجمع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، بذلك يرتفع حينئذ إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب.
نعم هو متجه بناء على قلناه من حلية الولاية السالمة عن المحرم ولذا كان المتجه بناء عليه الوجوب، لثبوت الجواز مع عدم الأمر بالمعروف فلا معارضة حينئذ لما يقتضي وجوبه، اللهم إلا أن يقال: أيضا بعدم