كتب الفحش والهجو والسخرية، وكتب القصص والحكايات، والجرائد المشتملة على الضلالة، وبعض كتب الحكمة والعرفان، والسحر والكهانة، ونحوها مما يوجب الاضلال.
وقد استدل على حرمة الحفظ بوجوه:
1 - حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد.
وفيه: أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم، بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلا لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر، وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة، كما في كسر الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة.
وأما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم، فسيأتي الكلام فيه.
نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه، واحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه لأهمية حفظ الشريعة المقدسة، ولكنه أيضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد.
2 - قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (1)، فقد قيل في تفسير الآية: أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث،