وفيه: أن الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أنها ضعيفة السند.
7 - وهو العمدة صحيحة البزنطي (1) الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه، وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها، بل يعاملونه معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة.
ويؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم.
وموضوع حرمة حلق اللحية هو اعدامها، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية، أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي.
وعلى هذا فإذا أخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما.