وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين، لما عرفت في أوائل الكتاب من حرمة المعاملة على الأعمال المحرمة وضعا وتكليفا، على أن الروايات من الشيعة (3) والسنة (4) قد أطبقت على حرمة الرشاء في الحكم.
٣ - عن الصدوق في وصيةالنبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي من السحت ثمن الميتة، والرشوة في الحكم (الفقيه ٤: ٢٦٢، تفسير العياشي ١: ٣٢٢، عنهما الوسائل ١٧: ٩٤).
أقول: رجال سند هذه الوصية مجاهيل، لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته.
وعن الخصال بإسناده عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وأما الرشا يا عمار في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله عليه وآله) (معاني الأخبار: ٢١١، الخصال : ٣٢٩، تفسير العياشي ١: ٣٢١، عنهم الوسائل ١٧: ٩٥)، صحيحة.
وعن الطبرسي في مجمع البيان عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن السحت هو الرشوة في الحكم، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (مجمع البيان ٢: ١٩٦، عنه الوسائل ١٧: ٩٦)، مرسلة.
عن أبي عبد الله (عليه السلام): فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله (الكافي ٥: ١٢٦، التهذيب ٦: ٣٦٨، عنهما الوسائل ١٧: ٩٢)، ضعيفة لسهل.
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله (التهذيب ٦: ٣٥٢، عنه الوسائل 17: 92)، موثقة لزرعة وسماعة.
إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة.
4 - في سنن البيهقي في جملة من الأحاديث: أن الرشا في الحكم هو الكفر (سنن البيهقي 10: 139).