وكلمات الأصحاب.
ففي المستند (1): أن مقتضى كلام الأكثر والمتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم، سواء أكان لحق أم كان لباطل، وحكي ذلك عن تصريح والده، ثم قال: وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين، ويدل عليه استعمالها فيما أعطي للحق في الصحيح عن رجل: يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، قال:
لا بأس، فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه.
وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الأحكام، وعن حاشية الإرشاد (2): أن الرشوة ما يبذله المتحاكمان، وفي كلمات جماعة أن الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق، بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه ولحكم عليه بالباطل، إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب بمضامين مختلفة.
والمتحصل من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) ومن أهل العرف واللغة مع ضم بعضها إلى بعض، أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق أو تمشية باطل، أو للتملق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل