وقد استدل عليها بوجوه:
1 - قوله تعالى في التحدث عن قول الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله (1)، بدعوى أن حلق اللحية من تغيير الخلقة، وكل ما يكون تغييرا لها فهو حرام.
وفيه: أنه إن كان المراد بالتغيير في الآية المباركة تغييرا خاصا فلا شبهة في حرمته على اجماله، ولكن لا دليل على كون المراد به ما يعم حلق اللحية.
وإن كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الاطلاق وإلا لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى، حتى بمثل جري الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار وقطع الأخشاب وقلم الأظفار وغيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه.
والظاهر أن المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليها، وفاقا