وفيه: أن حرمة الصناعة لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع، كما تقدم في مبحث ابقاء الصور المحرمة، فغاية ما تدل عليه الرواية أن تأليف كتب الضلال أو استنساخها من المحرمات لصدق الصناعة عليهما، ولا تدل على حرمة الابقاء.
ومنها: قوله (عليه السلام): وما يكون منه وفيه الفساد محضا - إلى قوله (عليه السلام): - وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها.
وفيه: أن صدق التقلب على الحفظ ممنوع، خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب اضلالهم.
ومنها: قوله (عليه السلام): أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه.
وفيه: أن الكبرى وإن كانت مسلمة ولكن للمناقشة في الصغرى مجالا واسعا، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر وإهانة للحق، كما هو واضح، إلا أن يكون بهذا الداعي.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه من الأجوبة أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم، فلا تصلح أن تكون مستندا لشئ من الأحكام الشرعية.
5 - حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم، حيث سأل عن ابتلائه بالنجوم: فقال لي: تقضي، قلت: نعم، قال: احرق كتبك.
وفيه: أن مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم الحكم.
6 - الاجماع.
وفيه أولا: أنا لا نسلم تحققه على المطلوب، ولذا قال في الحدائق ما