فتشمل حفظ كتب الضلال أيضا (1).
وفيه أولا: أن المذموم في ظاهر الآية هو اشتراء لهو الحديث للاضلال، ومن الواضح أن هذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه، غاية الأمر احتمال ترتب الاضلال على الحفظ.
وثانيا: أنا إذا سلمنا ذلك، فالمستفاد من الآية حرمة اشتراء كتب الضلال ولا دلالة فيها على حرمة ابقائها وحفظها بعد الشراء، كما أن التصوير حرام وأما اقتناؤه فليس بحرام، والزناء حرام وتربية أولاد الزناء ليس بحرام، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز اقتناء الصور المحرمة.
وثالثا: أنه قيل إن الآية قد نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة (2)، فإنه كان يشتري كتبا فيها أحاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار، وكان يلهى الناس بذلك ويظرف به ليصدهم عن سماع القرآن وتدبر ما فيه، نظير الجرائد المعروفة في هذا الزمان، فإنها مشتملة على الأمور اللاهية التي تصد الناس عن الحق.
ورابعا: ما ذكره المحقق الإيرواني (3)، من أن المراد من الاشتراء هو التعاطي، وهو كناية عن التحدث به، وهذا داخل في الاضلال عن سبيل الله بسبب التحدث بلهو الحديث، ولا اشكال في حرمة الاضلال،