وذلك غير ما نحن فيه من اعدام ما يوجب الاضلال.
3 - قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور (1).
وفيه: أن قول الزور قد فسر بالكذب (2)، وسيأتي في مبحث حرمة الغناء تفسير قول الزور بالغناء في جملة من الروايات، ولا منافاة بين التفسيرين، فإن كلا منهما لبيان المصداق، وقد ذكرنا في مبحث التفسير أن القرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق، وإلا لنفد بنفاد تلك الطائفة وانعدم ذلك المصداق، بل القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، كما في عدة من الروايات.
وقد ذكرنا جملة منها في مقدمات التفسير، وجمعها في مشكاة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، وكيف كان، فالآية غريبة عما نحن فيه.
لا يقال: إن الآية تدل على اعدام كتب الضلال لكونها من أظهر مصاديق الكذب بل هي كذب على الله ورسوله.
فإنه يقال: غاية ما يستفاد من الآية وجوب الاجتناب عن التكلم بالكذب، وأما اعدامه فلا، وإلا لوجب اعدام جميع ما فيه كذب كأكثر التواريخ ونحوها، ولم يلتزم به أحد من المحصلين فضلا عن الفقهاء.
4 - أن جملة من فقرات رواية تحف العقول تدل على حرمة حفظ كتب الضلال، منها قوله (عليه السلام): إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا، بدعوى أن مفهوم الحصر يقتضي حرمة الصناعة المحرمة بجميع منافعها، ومنها الحفظ.