مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
العامة (1) حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الأرواح، ولم تكن مجسمة، كقول علي (عليه السلام): إياكم وعمل الصور، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة (2)، وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي: أن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (3).
ولكن لا بد من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح (4).

١ - راجع سنن البيهقي ٧: ٢٦٨.
٢ - عن محمد بن مسلم عن علي (عليه السلام) قال: إياكم وعمل الصور - الخ (الخصال: ٦٣٥، عنه المستدرك ١٣: ٢١٠)، ضعيفة لقاسم بن يحيى.
٣ - وعن الشهيد في المنية عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل (منية المريد: ١٣٧، عنه المستدرك ١٣: ٢١٠)، مرسلة.
٤ - عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه (الكافي ٦: ٥٢٧، المحاسن: 618، عنهما الوسائل 5: 304)، موثقة لأبان بن عثمان.
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (المحاسن: 619، عنه الوسائل 5: 308)، صحيحة.
أقول: يحتمل قريبا أن يكون السؤال في هذه الرواية عن اقتناء الصور وابقائها، وسيأتي التعرض لذلك.
وفي أحاديث العامة أيضا ما يدل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، راجع سنن البيهقي 7: 270.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست