إلى حرمة مطلق التشبيب (1).
وقد استدل القائلون بالحرمة بوجوه:
1 - إن التشبيب هتك للمشبب بها وإهانة لها فيكون حراما.
وفيه أولا: لو سلمنا كون التشبيب هتكا لها فإن ذلك لا يختص بالشعر، كما لا يختص بالمؤمنة المعروفة المحترمة، فإنه لا فرق في حرمة الهتك بين أفراد الناس من المحرم وغير المحرم، والزوجة وغير الزوجة، والمخطوبة وغير المخطوبة، فإن هتك جميعها حرام عقلا وشرعا، وأيضا لا فرق في الشعر بين الانشاء والانشاد.
وثانيا: إن النسبة بين عنواني الإهانة والتشبيب هي العموم من وجه، فإن الشاعر أو غيره قد يذكر محاسن امرأة أجنبية في حال الخلوة بحيث لا يطلع عليه أحد ليلزم منه الهتك، أو يكون التوصيف واظهار محاسنها وذكر جمالها مطلوبا، سواء كان ذلك بالنظم أم بغيره، كما إذا سأل سائل عن بنات أحد الأعاظم والملوك ليخطب منهن واحدة، فهل يتوهم أحد أن توصيفها بالجمال والكمال والأدب والأخلاق حرام، وكثيرا ما يتحقق عنوان الهتك من دون تحقق التشبيب، وقد يجتمعان، وعليه فلا ملازمة بينهما دائما.