حمله على الكراهة، وإنما هو دعاء بالأبعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب والاستحباب كليهما، غاية الأمر أن يدعي كونه ظاهرا في التحريم، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره وحمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت.
ومن هنا ظهر جواز بقية الأمور المذكورة في النبوي، كالنمص والوشم والوشر وإن كانت مكروهة، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة أيضا لضعف الرواية، إلا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، بناء على شمولها للمكروهات أيضا، بل ورد جواز النمص أعني حف الشعر من الوجه في الخبر (1).
ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب أيضا عن رواية عبد الله بن سنان (2)