المرأة كالغزل وغسل الثوب وتنظيف البيت والكنس ونحوها من الأمور التي تعملها المرأة في العادة، وحرمة اشتغال المرأة بشغل الرجل كالاحتطاب والاصطياد والسقي والزرع والحصد ونحوها، مع أنه لم يلتزم به أحد، بل ولا يمكن الالتزام به.
وأما الثالث فلا يمكن أخذه كذلك، إذ لا جامع بين التشبه في اللباس والتشبه في الطبيعة، فلا يكون أمرا مضبوطا فيتعين الثاني، ويكون المراد من تشبه كل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط وتذكر المرأة بالسحق، وهو الظاهر من لفظ التشبه في المقام.
ويؤيد ما ذكرناه تطبيق الإمام (عليه السلام) النبوي على المخنثين والمساحقات في جملة روايات من الخاصة (1) وطرق العامة (2)، ولكنها ضعيفة السند.