ومن طرق السنة (1) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة، ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف (رحمه الله) فيه مسامحة واضحة.
نعم ورد في بعض الأحاديث: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة (2)، وفي بعضها الآخر: جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (3).
ولكن مضافا إلى ضعف السند فيهما أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا، بل تفريعه (عليه السلام) في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس.
وقد يقال: إن عنوان التزين بالذهب والفضة وإن لم يذكر في الأخبار