المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة.
الثالثة: ما تظهر منه الخزمة في مطلق وصل الشعر بالشعر، كجملة من الروايات المتقدمة من الفريقين، وكروايتي عبد الله بن الحسن (1) وثابت بن أبي سعيد (2)، وهاتان الروايتان تدلان أيضا على جواز وصل الصوف بالشعر.
ومقتضى الجمع بينهما أن يلتزم بجواز وصل شعر بشعر المرأة بلا كراهة، وبجواز وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى مع الكراهة، فإن ما دل على المنع مطلقا يقيد بما دل على جواز الوصل بشعر المعز، وما دل على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى يحمل على الكراهة، لما دل على جواز تزين المرأة لزوجها مطلقا، فإن رواية سعد الإسكاف وإن كانت بصراحتها تدفع توهم السائل من حيث الموضوع، وهو إرادة وصل الشعر بالشعر من الواصلة والموصولة، ولكنها ظاهرة أيضا في جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا، إذ لو لم يكن جائزا لكان على الإمام (عليه السلام) أن يدفع توهم السائل من حيث الحكم، فيقول له مثلا: إن وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى حرام، على أن روايتي عبد الله بن الحسن وثابت غير ظاهرتين في الحرمة، كما هو واضح لمن يلاحظهما.