بقي هنا أمران:
1 - إن رواية سعد مختصة بزينة المرأة لزوجها، فلا تدل على جواز الوصل مطلقا.
وفيه: أنها وإن كانت واردة في ذلك إلا أن من المقطوع به أن جواز تزين المرأة لزوجها لا يسوغ التزيين بالمحرم كما تقدم، فيعلم من ذلك أن وصل الشعر بالشعر ولو بشعر امرأة كان من الأمور السائغة في نفسها.
2 - إن رواية سعد مطلقة تدل على جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا ولو كان شعر امرأة أخرى، فتقيد بما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
وفيه: أن رواية سعد وإن كانت مطلقة ولكن السؤال فيها كان عن خصوص وصل الشعر بالشعر، فلو كان في بعض أفراده فرد محرم لوجب على الإمام (عليه السلام) أن يتعرض لبيان حرمته في مقام الجواب، فيعلم من ذلك أنه ليس بحرام.
هذا كله مع صحة الروايات، ولكنها جميعا ضعيفة السند، وإذن فمقتضى الأصل هو الجواز مطلقا.
وربما يقال: إن لعن الواصلة في النبوي صريح في الحرمة فلا يجوز حمله على الكراهة.
وفيه مضافا إلى ضعف سنده واستعمال اللعن في الأمور المكروهة في بعض الأحاديث (1)، أن اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز