هذه الأخبار كلها ضعيفة السند فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة.
ومع الاغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس، لأن التشبه فيها إما أن يراد به مطلق التشبه أو التشبه في الطبيعة، كتأنث الرجل وتذكر المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس.
أما الأول، فبديهي البطلان، فإن لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال