عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢
(46) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما أهاب (1) دبغ فقد طهر ".
(47) وقال: في شاة ميمونة " الا انتفعتم بجلدها " (2).
(48) وصح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب " (3) (4).
(49) وروي عنه صلى الله عليه وآله، انه كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك وفاء دينه (5).
(50) وقال عليه السلام: " من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ".

(1) الإهاب: ككتاب الجلد. ويقال: ما لم يدبغ، والجمع أهب، ككتب. مجمع البحرين.
(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) حديث (100 - 104) ورواه ابن داود في سننه ج 4 (باب اللباس) ورواه الترمذي في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 219.
(3) رواه الترمذي في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت)، ورواه ابن داود في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب من روى أن لا ينتفع بأهاب الميتة) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب اللباس (باب من قال: لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب).
(4) وجه الجمع بين الأولين والثالث: ان الحديث الأول مخصص بالثاني. لان ذكر بعض العام، من مخصصات العام، ويحمل الثاني على الانتفاع بجلدها بالتذكية ويكون التقدير: هلا ذكيتموها لتنتفعوا بجلدها. ووجه تخصيص الانتفاع بالجلد على تقدير التذكية، أن يكون الشاة مهزولة في غاية الهزال، فلا ينتفع بلحمها، فبقي الفائدة في الجلد، ويكون الاعتماد على الحديث الثالث (معه).
(5) قيل: إن الحديث الأول منسوخ، لان المنقول عنه صلى الله عليه وآله، انه كان يصلى على كل مسلم بعد ذلك، ولا يسأل عن حاله، ويحتمل أن يحمل الأول على دين المعصية، والثاني على الدين المباح، والأول أصح (معه).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380