____________________
الثانية: خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.. الخ (1).
وهاتان الروايتان: بعد دفع ما يترائى من المنافاة بينهما من حيث التحديد بأن ذلك من أجل الاختلاف في خصوصية المورد، حيث إن المسجد معد للعبادة التي لا يفرق فيها بين الليل والنهار، بخلاف السوق المعد للاتجار الذي ينتهي أمده غالبا بانتهاء النهار لعدم تعارف السوق في الليل في الأزمنة السابقة بل في العصر الحاضر أيضا بالنسبة إلى القرى والبلدان الصغيرة.
لا يمكن الاستدلال بشئ منهما لضعف سند الأولى. فإن محمد بن إسماعيل وإن كان الظاهر أنه ابن بزيع وهو موثق لكنها مرسلة.
وأما الثانية: فيمكن الخدش في سندها من جهة أن طلحة بن زيد عامي لم يوثق. نعم له كتاب معتبر لكن لم يعلم أن الرواية عن كتابه أم عنه مشافهة، إذ الراوي عنه هو الكليني ولم يلتزم بنقل الرواية عمن له أصل أو كتاب عن نفس الكتاب، كما التزم الشيخ بمثل ذلك في التهذيب، فمن الجائز روايته عن نفس الرجل لا عن كتابه وقد عرفت عدم ثبوت وثاقته. هذا.
ولكن الظاهر وثاقه الرجل من جهة وقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات، وقد عرفت غير مرة التوثيق العام من ابن قولويه لكل من يقع في أسانيد كتابه (2)، وحيث إنه سليم عن المعارض وجب الأخذ به. فالانصاف أن الخدش من حيث السند في غير محله. إلا
قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.. الخ (1).
وهاتان الروايتان: بعد دفع ما يترائى من المنافاة بينهما من حيث التحديد بأن ذلك من أجل الاختلاف في خصوصية المورد، حيث إن المسجد معد للعبادة التي لا يفرق فيها بين الليل والنهار، بخلاف السوق المعد للاتجار الذي ينتهي أمده غالبا بانتهاء النهار لعدم تعارف السوق في الليل في الأزمنة السابقة بل في العصر الحاضر أيضا بالنسبة إلى القرى والبلدان الصغيرة.
لا يمكن الاستدلال بشئ منهما لضعف سند الأولى. فإن محمد بن إسماعيل وإن كان الظاهر أنه ابن بزيع وهو موثق لكنها مرسلة.
وأما الثانية: فيمكن الخدش في سندها من جهة أن طلحة بن زيد عامي لم يوثق. نعم له كتاب معتبر لكن لم يعلم أن الرواية عن كتابه أم عنه مشافهة، إذ الراوي عنه هو الكليني ولم يلتزم بنقل الرواية عمن له أصل أو كتاب عن نفس الكتاب، كما التزم الشيخ بمثل ذلك في التهذيب، فمن الجائز روايته عن نفس الرجل لا عن كتابه وقد عرفت عدم ثبوت وثاقته. هذا.
ولكن الظاهر وثاقه الرجل من جهة وقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات، وقد عرفت غير مرة التوثيق العام من ابن قولويه لكل من يقع في أسانيد كتابه (2)، وحيث إنه سليم عن المعارض وجب الأخذ به. فالانصاف أن الخدش من حيث السند في غير محله. إلا